بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة، المكونة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة. ويتضمن نص القانون المقترح ما يلي:
-المادة -1-
يتناول مشروع القانون بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويطبق هذا القانون على الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأفراد الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وفقًا لأحكام القانونين: القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
-المادة -2-
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بعد مرور خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر.
-المادة -3-
تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتتولى تقسيم المناطق التي تقع بها الأماكن المؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتأخذ عملية التصنيف في الحسبان عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء والبنية التحتية، توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء ووسائل المواصلات. ويلتزم رئيس مجلس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان، وتنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة لشهر إضافي.
-المادة -4-
تحدد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق:
– المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.
– المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وفي الفترة الأولى وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر مبلغًا موحدًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع الالتزام لاحقًا بسداد أي فروق مستحقة.
-المادة -5-
ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأفراد الطبيعيين إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.
-المادة -6-
تزداد القيمة الإيجارية المحددة للأماكن المؤجرة وفق المادتين السابقة بنسبة سنوية ثابتة قدرها 15%.
-المادة -7-
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة بانتهاء المدة المحددة في المادة -2). ويتم الإخلاء أيضًا في حالات مثل ترك الوحدة غير مستغلة لمدة تزيد عن عام، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه للمحكمة لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري مع الحق في المطالبة بالتعويض إن استدعى الأمر.
-المادة -8-
يتيح القانون أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة. يشترط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور تخصيص وتسلم الوحدة الجديدة. وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته المباشرين.
يلتزم مجلس الوزراء بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العملية خلال شهر من بدء العمل بالقانون الجديد.
بهذا الإطار، يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يوازن بين حقوق الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات الاجتماعية والاقتصادية.