ونصت المادة الأولى من القرار على يستبدل بنص البند (1) من المادة (27) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، النص الآتي: “أن يكون من ضباط الشرطة العاملين من خريجي كلية الشرطة بنظام الأربعة أعوام أو العامين أو قسم الضباط المتخصصين، ويعتبر ذلك شرط قبول واستمرار للدراسة بالكلية، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا (فقط) الخريجي قسم الضباط المتخصصين، دون الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.