وأضافت، القاعدة أن الأجر مقابل العمل، دون أن يُخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة قضائيًّا بتعويضه عن قرار إنهاء خدمته إن كان لذلك مقتضٍ.
وأشارت، أن القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ لهذا الموظف، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف، بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، رغم عدم أداء العمل، بيد أن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.