أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد اليوم 2 مايو 2024، بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ.
وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري حمل توقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة للتملك في رؤوس أموال البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن شروط وإجراءات اندماج البنوك، وفي ضوء إصدار التعليمات الرقابية وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وعملاً على إصدار إطار محدث يشمل قواعد وإجراءات التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، وآلية تحديد وتسجيل هوية المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 30 إبريل 2024 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن “قواعد التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ.
وشملت هذه القواعد، قواعد طلبات التملك، ومنها يتعين علي طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض، وتقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، وسبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها، والخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت).
وتشمل القواعد، أنه يتعين على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك، وخلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مُسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
ويتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
ويتم إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها.
ويجب على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، وتسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزماً بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
وفي حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
التملك لأسباب غير إرادية..
إذا تملك شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد عن 10% من رأس المال المصدر للبنك أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام نتيجة لزيادة رأس المال، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام، يتعين تقديم طلب
استمرار التملك وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض خلال 30 يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة، وفي حالة عدم الموافقة على الطلب المشار إليه، يتعين على المالك التصرف في حصته الإضافية من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت التي آلت إليه على النحو الآتي، خلال عام من تاريخ الإخطار بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية، خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بقرار الرفض إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام نتيجة لزيادة رأس المال أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام أو غيرها من الأسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها.
23 مستثمرًا محليًا وأجنبيًا يعرضون شراء أذون خزانة بـ1.1 مليار دولار
في حالة عدم التقدم بطلب استمرار التملك، يتعين توفيق الأوضاع والتصرف في الحصة الإضافية من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت التي آلت إليه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلال الفترة المقررة.
في حالة مخالفة البنود الواردة توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من انتهاء الفترة المشار إليها، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى.شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.