أعلن الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، أن المجلس أقر في جلسة عامة عددًا من المواد القانونية التي تنظم إجراءات المنع من السفر وتجميد الأموال للأشخاص المتهمين بجرائم اختلاس الأموال العامة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”.
وأوضح عثمان أن هذه المواد تتضمن اشتراط وجود أدلة قوية على ارتكاب الجريمة، وأن تكون الجريمة من النوع الذي يُعاقب عليه بالحبس. كما أشار إلى أن القانون يتيح للمتهم تقديم تظلم ضد قرارات المنع من السفر أو تجميد الأموال، مما يضمن تحقيق العدالة وحقوق الدفاع.
وأكد أن مدة المنع من السفر محددة بسنة واحدة كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها وفقًا لقرار المحكمة المختصة.